الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجلين يكون بينهما الامة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقنى (١) ، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها (٢) ويستسعيها.
[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها.
١٩ ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح
عتق المكره
[ ٢٩٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث.
__________________
(١) في المصدر : تقومني.
(٢) في المصدر : يقومها.
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٥.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ١.
(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.