عليه (٤).
٢ ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة
[ ٢٩٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.
[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (١) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير (٢).
__________________
(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢١ من ابواب اللقطة.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١١٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.
٢ ـ الكافي ٥ : ١١٥ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.
(١) تقدم في الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي في البابين ٦ و ١٩ من ابواب اللقطة.