٦ ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه
صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها
سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه
دين مستوعب.
[ ٢٩٣٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد ، او لا ولد لها ، فان (١) أعتقها ربها عتقت ، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فان كان لها ولد ، وترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ ـ ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ، وزاد بعد قوله : في نصيب ولدها : ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها عتقت ، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا ، وان شاؤوا اعتقوا.
ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد
__________________
الباب ٦
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٣ ، والفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.
(١) في الفقيه زيادة : كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢ | ٣٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.