١٦ ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،
فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
[ ٢٩٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين عليهالسلام مثله (١).
[ ٢٩٧٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصيد
__________________
الباب ١٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١.
(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٦.