ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (٣).
١٦ ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده
[ ٢٩٣٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (١).
[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث (١) ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٧٧ وفيه : عمر.
(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.
(٣) ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٥.
(١) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.
(١) في المصدر : فورثه.