اعرج ، وأشل؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.
أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور (١) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات (٢).
٢٤ ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق
[ ٢٩٠٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام ) (١) ، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل مملوك فاعتقه (٣).
__________________
الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.
(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.
الباب ٢٤
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٢.
(١) في المصادر : ابي عبدالله عليهالسلام.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠ | ٣١.
(٣) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٧.