ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (١).
[ ٢٩٠٧٥ ] ٥ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري ، الاّ أنّه قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري (١).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٢).
[ ٢٩٠٧٦ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٩٠٧٧ ] ٧ ـ أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا عمي الغلام عتق.
[ ٢٩٠٧٨ ] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه ان يعتق
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٢.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١١.
(١) قرب الإسناد : ٧٤.
(٢) المقنع : ١٦٢.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٣.
(١) التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٨٠٠.
٧ ـ المحاسن : ٦٢٥ | ٨٤.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢١ | ٧٠ ، وقرب الإسناد : ١١٩ ، واورده عن قرب الإسناد في