ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد (٢) ، والّذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول : ذكر الشيخ (٣) : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لانّ المولى في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد.
٣٩ ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت ، انتقل الولاء
إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا ، وكذا اذا
ماتت واوصت ان يعتق عنها
[ ٢٩١٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام على امرأة اعتقت رجلا ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه ، دون ولدها.
[ ٢٩١٢٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.
[ ٢٩١٣٠ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩١٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٤.
(٣) إدعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ).
الباب ٣٩
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨٠.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨١.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨٢.