٤ ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف ، او
التجريد ، او التهديد لم يلزم.
[ ٢٩٣٤٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (١).
٥ ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ،
وجملة من احكام الاقرار.
[ ٢٩٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن رواه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الاقرار في
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٢٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢ ، ورواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١ | ٦ ، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حد السرقة.
(١) يأتي في الباب ٧ من ابواب حد السرقة.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ | ٨٥٤ و ١٩٠ | ٤٠٦ و ٩ : ١٦٣ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٧ و ٤ : ١١٥ | ٤٣٧ ، والكافي ٧ : ٤٣ | ٣ والفقيه ٤ : ١٧١ | ٥٩٧ بأسانيد اخرى ، واورده عنهم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا.