ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، الا أنه قال : ان لهم شرطهم (١).
[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٧ ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من
اولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي ، فيتحرّرون ، وورثوا منه
بقدر الحرية
[ ٢٩٢٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ، ولم يشترط عليه (١) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٦.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٥.
(١) تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٣ ، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.
(١) في التهذيب زيادة : حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.