الرقّ ، وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ، وترك مالا ، وترك ابنا له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات ، ونصف حرّ ، ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه ، نصفه حرّ ، ونصفه عبد (٢) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه (٤).
[ ٢٩٢٩٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتبة توفّيت ، وقد قضت عامة الّذي عليها ، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها ، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه ما رق منها.
[ ٢٩٢٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مكاتب يموت ، وقد ادّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية وترك مالاً ، قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ، ويعتق ، ويرث ما بقي.
__________________
(٢) في التهذيب زيادة : للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٣.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٦.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٧ ، الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٦.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٦ ، والفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٧.