٣ ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح ،
وجملة من احكام الجعالة
[ ٢٩٣٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام ، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر ، فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة (١).
٤ ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
[ ٢٩٣٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله عليهالسلام ، وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ،
__________________
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاجارة.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب بأسانيد اخرى في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب احكام العقود.