[ ٢٩٦٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض اصحابه (١) ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة (٢) ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلها ، وقد سموا عليها ، فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب ، لا يعرفون له صاحبا ، فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال : لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلم ام لا.
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٩٦٩٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اذا ارسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، الا ان تدرك ذكاته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي مايدل عليه (٢).
٦ ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد
ونحوها ، الا اذا ادرك ذكاته
[ ٢٩٧٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٩.
(١) في نسخة : اصحابنا ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : الحسن بن علي بن ابي حمزة.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٥.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.
(١) تقدم في الابواب ١ ـ ٤ من هذه الابواب.
(٢) ياتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٨ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤.