٤٢ ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ،
ولم يلزم احدهما شيء.
[ ٢٩٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يأكل (١) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (١)
__________________
الباب ٤٢
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٣٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٦ ، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : يطعم.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٤٠.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٨.
(١) في التهذيب : ابن.