١١ ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه ، وهل عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟
[ ٢٩٦٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : اذا سمى مكانا فلينحر فيه ، فانّه يجزي عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم مثله ، الا انه اقتصر على المسألة الاولى (١).
[ ٢٩٦٣١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : من نذر هديا (١) فعليه ناقة ، يقلدها ، ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
وباسناده عن الصفار ، عن عليّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن
__________________
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٧.
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٣ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.
(١) في التهذيب : بدنه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤١.