١٨ ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري
باقية ، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً ، والا استسعى العبد
في باقي قيمته وينعتق ، فان لم يسع خدم بالحصص
[ ٢٩٠٤٨ ] ١ ـ محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) (١) بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه (٢) ، لما أفسده.
[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٩٠٥٠ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
__________________
الباب ١٨
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ١.
(١) في المصدر : لا يقدرون على.
(٢) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٢.
(١) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٦.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٠.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٣.