يوم بمد من حنطة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز (١) ، فهذا على الاستحباب.
١٣ ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ، بل
يجوز له ، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.
[ ٢٩٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سأل عباد بن ميمون ـ وانا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله عليهالسلام قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.
[ ٢٩٦٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : لا تصوم
__________________
(١) تقدم في الباب ١٥ من ابواب بقية الصوم.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٩.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٩ | ٢٤.