[ ٢٩٠٠٣ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (١) والايلاء (٢) وعير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر العتق ، بل هو ظاهر فيه (٥).
٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
[ ٢٩٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت عتق أبي عبدالله عليهالسلام ، فاذا هو (١) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.
__________________
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ | ١٧٦ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
(١) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب.
(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.
(٥) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٢.
(١) في المصدر زيادة : شرحه.