١٧ ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم
نذر الشكر والزجر.
[ ٢٩٦٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : اي شيء لا نذر في (١) معصية؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه؟ (٢).
ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير (٣).
وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله (٤).
[ ٢٩٦٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
[ ٢٩٦٤٢ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليهالسلام ـ في
____________
الباب ١٧
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٤.
(١) في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٧.
(٣) الاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٤.
(٤) التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٤.
٢ ـ الفقيه ٣ | ٢٢٧ | ١٠٧٠ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ ابواب الايمان.
٣ ـ الخصال : ٦٢١ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.