١٠ ـ باب ان من نذر صوم يوم معين دائما ، فاتفق في يوم
يحرم صومه ، وجب الافطار والقضاء.
[ ٢٩٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عليّ بن مهزيار ـ في حديث ـ قال : كتبت (١) اليه ـ يعني : إلى أبي الحسن عليهالسلام ـ : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، او ايّام التشريق ، أو سفر ، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ، وكتب اليه يسأله : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على اهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : يوم فطر أو يوم جمعة (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
__________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) في المصدر « كتب » وفاعله هو بندار مولى إدريس ، الذي روى عنه علي بن مهزيار ، في الحديث (١٠) من المصدر ( ج ٧ ص ٤٥٦ ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١١ من ابواب بقية الصوم الواجب.