[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يجوز عتق السكران.
[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : لا يجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٢٢ ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا
[ ٢٩٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ،
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر ، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.
(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٦.
(٢) تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ١.
(١) التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠١.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٢ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.