٥ ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل
الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت
التدبير ولم يستثنه
[ ٢٩٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار. الحديث.
ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٢٣٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي ، عن ابي الحسن الاول عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر (١) المرأة حال المولودة هي مدبّرة ، أو غير مدبّرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت ، او بعد ما دبّرت؟ فقلت : لست أدري ، ولكن اجبني فيهما جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبّرت ، وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبّر في تدبير امه.
__________________
الباب ٥
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٦.
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٩.
(١) في المصدر : تعلم.