٤ ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام
ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
[ ٢٩٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج الامة ، فتلد منه أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وان شاء اعتق.
٥ ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا
تنعتق بموت سيّدها ، ويجوز بيعها حينئذ
[ ٢٩٣٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) (١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على جارية رجل من
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٤٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٥
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٥.
(١) في المصدر : لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.