ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا ما قبله.
[ ٢٩٧٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو ميتة.
[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما (١) عليهماالسلام ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ، ثمّ كل منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم (٢).
٢٥ ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم
يسمّ ، لم يحرم أكله
[ ٢٩٧٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس. الحديث.
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٥.
(١) في نسخة : ابي جعفر عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ ومن هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٤ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.