أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
٢٢ ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال ، لمن
ذلك المال؟
[ ٢٩٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه (١) ، فقال : يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال : قلت : جعلت فداك ، للامام ، قال : نعم ، هو لله ، وما كان لله فهو للامام عليهالسلام.
أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه اعرف بمصرفه.
٢٣ ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد
القربة ، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.
[ ٢٩٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن بشير ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب الحج.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٤ ولم يرد فيه عليهالسلام في آخر الحديث.
(١) في المصدر زيادة : فبرىء.
الباب ٢٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٢.