٤٣ ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا
ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ،
وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.
[ ٢٩١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، عن عمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السائبة ، فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) (٢) فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، وما كان ولاه لرسول الله صلىاللهعليهوآله فان ولاؤه للامام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٢٩١٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ، ويقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك
__________________
الباب ٤٣
فيه ٦ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٥ ، والفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩١ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.
(١) في الكافي زيادة : عن ابن رئاب.
(٢) النساء ٤ : ٩٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.