محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة! جعلت فداك ، ألست محقا؟! قال : بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣ ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت
الدعوى ثلاثين درهما فما دون ، والحلف على الغرم
ان زادت
[ ٢٩٣٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٦.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٧.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٦.