٢٠ ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
[ ٢٩٤٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول ، وسئل عما يجوز ، وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين ، فقال : (١) يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (٥).
٢١ ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته ،
ولم يكن ظالما لغيره.
[ ٢٩٤٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ١.
(١) في المصدر زيادة : قد.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٥.
(٣) قرب الاسناد : ٦.
(٤) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.
(٥) وياتي في الباب ٥٠ من ابواب الايمان.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٢.