اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة ، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.
[ ٢٩٦٥٩ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، او تغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.
[ ٢٩٦٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال : اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٢٤ ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ، ويستحب له
ان ينحر كبشا مكانه.
[ ٢٩٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان عن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٦.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٥ وفيه : غضب.
(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب النذر.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٤ ورواه بطريق آخر في التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وباسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.