ان يؤدّي شيئا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدّى ، فاذا ادّى ضرباً (١) فليس لهم ان يردوه في الرق.
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر (٢).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٣).
قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين : أحدهما : ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.
والوجه الاخر : ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
٥ ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ،
وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز
[ ٢٩٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن
__________________
(١) الضرب : الخفيف من المطر ، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١ : ١٦٨ ) ، وفي التهذيب : صدرا ، والصدر : الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢ : ٧٠٩ ).
(٢) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٧.
(٣) المقنع : ١٦٠.
(٤) وياتي في الابواب ٥ ـ ٨ و ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.
الباب ٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.