٩ ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا لزمه
الاعادة ، وكذا لوعيّن مكانا فخالف ..
[ ٢٩٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : رجل جعل على نفسه نذرا ، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك ، أيجوز ذلك ، أو يعيد؟ فقال : يعيد.
وعن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار مثله (١).
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : ان يتصدق في مسجده بألف درهم (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (٤).
__________________
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١١ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢.
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(٤) ياتي في الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.