ابن الحكم (٢).
أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.
٣٨ ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ،
بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده
عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده
[ ٢٩٥٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر عليهالسلام إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) (١)؟!
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد العطار مثله (٢).
[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨٢.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٤.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٧.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٣.
٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٤٩.