جدهما ووجوه العرب ، وقالوا : يا ابا الحسن! لو نذرت على ولديك نذرا ، فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما الله ، وكذلك نذرت فاطمة عليهاالسلام ، وكذا جاريتهم فضة فبرئا ، وليس عندهم شيء ، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (١) وفعل المعروف (٢) وغيرهما (٣).
٧ ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
لزم ، وان كان الحج ندبا ، وحكم نذر العتق والحج.
[ ٢٩٦١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) ، قال : قلت : رجل كان عليه حجة الاسلام ، فاراد ان يحجّ ، فقيل له : تزوّج ، ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ ، فتزوج قبل ان يحجّ ، فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله ، والحج احق من التزويج ، واوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله ، قد اعتق غلامه.
__________________
(١) تقدم في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٠ من ابواب الصلوات المندوبة.
(٢) تقدم في الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.
الباب ٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٧.
(١) في المصدر : عن ابي ابراهيم عليهالسلام وكذلك التهذيبين ، وكذلك صححه في المصححة الثانية.