[ ٢٩٧٧٩ ] ١٠ ـ قال : وقال عليّ عليهالسلام في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.
[ ٢٩٧٨٠ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي.
أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
٢٣ ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق
والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته
[ ٢٩٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما قتل
__________________
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٧.
١١ ـ قرب الاسناد : ٣٩ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) مضى في الباب ١٦ ، وفي احاديث هذا الباب.
(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب ، وياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب ٢٣ من هذه الابواب ايضا.
الباب ٢٣
فيه ٨ احاديث
* ـ البندق والجلاهق : الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب ١٠ : ٢٩ و ٣٧ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٣.