حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) (١).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (٢).
[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان (١) ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.
[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ ـ قال : وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.
[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ ـ قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس.
[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ ـ قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل.
__________________
(١) في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٣.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ١.
(١) ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ).
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٤.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٢.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٤.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٥.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٦.