[ ٢٩٧٧١ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (١).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، الا أنه قال : فان أراده فليأكله (٢).
[ ٢٩٧٧٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل غيره فلا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٩٧٧٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٤.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢١.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٥.