٧٣ ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم.
[ ٢٩٢١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام أتى بعبد لذمّي قد اسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٧٤ ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من
أحكام العتق.
[ ٢٩٢١١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ادع بهذا الدعاء للآبق ، واكتب في ورقة : « اللهم السماء لك ، والارض لك ، وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده عليّ وتظفرني به » ، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة ، ثمّ ادفنه ، أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل.
[ ٢٩٢١٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن
__________________
الباب ٧٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٧ | ٧٩٥ ، والنهاية : ٣٤٩ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.
(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.
الباب ٧٤
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٨٩ | ٣٣٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٣١.