أبواب التدبير
١ ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم
الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته واصداقه
ووطء المدبرة
[ ٢٩٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه ، وان شاء أمسكه حتّى يموت ، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
__________________
ابواب التدبير
الباب ١
فيه ٨ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ٩ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.