أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
٢ ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء ، فان
سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة.
[ ٢٩٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.
[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا؟ قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٦٠١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
__________________
(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٧ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب آداب المائدة ، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.
الباب ٢
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٨.