أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حلف ان ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان.
[ ٢٩٦٦٢ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام انه أتاه رجل فقال : إنّي نذرت ان انحر ولدي عند مقام ابراهيم عليهالسلام ان فعلت كذا وكذا ، ففعلته ، فقال عليّ عليهالسلام : اذبح كبشا سميناً ، تتصدق بلحمه على المساكين.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (١) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (٢).
٢٥ ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة
المخيرة بمخالفته
[ ٢٩٦٦٣ ] ١ ـ قد تقدم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال : يعتق رقبة ، او يتصدق بصدقة ، او يصوم شهرين متتابعين.
[ ٢٩٦٦٤ ] ٢ ـ وحديث أبي بصير ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال :
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٣.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ١١ ، وفي الابواب ١٨ و ٢٤ و ٤٤ من ابواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
(٢) راجع التهذيب ٨ : ٣١٨ | ذيل ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ذيل ١٦٤.
الباب ٢٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.