الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام : ان عليهالسلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (١).
[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) ، وفي الكفارات (٢).
٥٢ ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت
على المنكر
[ ٢٩٥٨٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٢ ، وفيه : طلحة بن يزيد ،
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٣.
(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ ثواب الاعمال : ١٥٩.