المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير ، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة ، اشار إلى ذلك الشيخ.
٤ ـ باب جواز مكاتبة المدبر
[ ٢٩٢٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله (١).
[ ٢٩٢٣١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام قال : لا يباع المدبر الا من نفسه.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع (١) ، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما (٢).
__________________
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٨ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٠.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٥ ، الاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٥.
(١) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من ابواب المكاتبة.