[ ٢٩٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء ، وليس له ان يبيعه ، الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما : مدة حياته (١).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).
[ ٢٩٢٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فاذا مات اعتقت الجارية ، وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها.
[ ٢٩٢٢٩ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : باع رسول الله صلىاللهعليهوآله خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، وما تضمن
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٨ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٠.
(٢) المقنع : ١٥٨.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٩.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠٠.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.