ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كل ما قبله الا الاول.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٣٦ ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا
يتهمه وجب عليه رده اليه ، سواء كانت قيمته اقل من
درهم ، ام اكثر
[ ٢٩٨١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا يعرف له طالبا ، قال : هو له.
[ ٢٩٨١٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن صيد الحمامة تسوى (١)
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٧.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٤) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.
الباب ٣٦
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٨ ، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٣.
(١) في المصدر : تساوي.