أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٢).
٢٧ ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على
بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق
في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.
[ ٢٩٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا (١) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (٢).
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٣) ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (٤) ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه.
__________________
(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٤.
(١) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٦.
(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.