عليه (٣).
١٩ ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه
بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان
لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه
[ ٢٩٣١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب توفّي ، وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو ماله.
[ ٢٩٣١١ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ انه قال : في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان (٢).
__________________
(٣) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه ٥ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٤ | ٩٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٢٩.
(١) التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٣٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٢.