٧٠ ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام ، حرّاً
كان ، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد ، وان من كان عليه
عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل ، اذا كان احد أبويه مؤمنا
[ ٢٩٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبي قتل ، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث.
[ ٢٩٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فلا يجدها ، كيف يصنع؟ قال : فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والا لم يكن عليكم شيء.
ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه (١).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢).
__________________
الباب ٧٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٣ ، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الكفارات.
(١) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٨.
(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.