عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ عليهالسلام : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (١).
ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (٢).
٣ ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.
[ ٢٩٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) (١) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ ـ وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (١) وغيره (٢).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٧٤ | ٦١٠.
(٢) الكافي ٧ : ٥٨ | ٥.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ صفات الشيعة : ٣٧.
(١) في المصدر : محمد بن يحيى العطار.
٢ ـ راجع تنقيح الرائع ٣ : ٤٨٥ والجواهر ٣٥ : ٣ وعوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ | ١٠٤ و ٢ : ٢٥٧ | ٥ و ٣ : ٤٤٢ | ٥ وغيرها.
(١) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.