[ ٢٩١١١ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق عليهالسلام : لم قلتم : مولى الرجل منه؟ فقال : لانه خلق من طينته ، ثم فرق بينهما ، فردّه السبي اليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه ، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه.
وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمد السياري ، عن العمركي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ويأتي ما يدل عليه هنا (٣) ، وفي المواريث (٤).
٣٦ ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من
جريرته ، فلا ولاء له ، ولا ميراث.
[ ٢٩١١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل اذا أعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من أحب؟ فقال : اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه ، واذا اعتق فجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه (١) ويتولى من شاء.
__________________
٥ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢.
(١) علل الشرائع : ٥١٩ | ١.
(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٤ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب ميراث العتق.
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ٢.
(١) اضاف في المصدر : حيث شاء ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.