السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلىاللهعليهوآله : ( يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) (١) فجعلها يمينا ، وكفّرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : بما كفّر؟ قال : اطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد. الحديث.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ايضا في الطلاق وغيره (٢).
٣٦ ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا ، واستثناء
مشية الله سرا للخدعة في الحرب
[ ٢٩٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عديّ ، وكان مع أمير المؤمنين عليهالسلام في حروبه : ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه : والله لاقتلن معاوية واصحابه ، ثم يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته ، وكنت قريبا (١) ، فقلت : يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت : ثم استثنيت ، فما اردت بذلك؟ فقال لي : ان الحرب خدعة ، وانا عند المؤمنين غير كذوب ، فاردت ان احرّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا ، ولكي يطمعوا فيهم ، فافقههم
__________________
(١) التحريم ٦٦ : ١ و ٢.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، ويدل عليه عموما في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ١.
(١) في المصدر زيادة : منه.